للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السنة". أخرجه النسائي. (١)

- (٤-١٦-٤) صفة صلاة الجنازة:

يشتمل هذا المبحث على المسائل التالية:

الأولى: الطهارة لصلاة الجنازة.

الثانية: صفتها والتكبيرات فيها.

الثالثة: رفع اليدين في التكبيرة الأولى ووضع اليمنى على اليسرى.

الرابعة: القراءة في صلاة الجنازة.

الخامسة: ما يقال بعد التكبيرة الثانية.

السادسة: ما يقال بعد التكبيرة الثالثة.

السابعة: التسليم من صلاة الجنازة.

وإليك البيان:

المسألة الأولى: الطهارة لصلاة الجنازة:

تشترط الطهارة لصلاة الجنازة:

لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ". متفق عليه. (٢)


(١) حديث صحيح.
أخرجه النسائي في (كتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، ٤/٧١) ، وابن الجارود في "المنتقى" تحت رقم ٥٤٥) .
والحديث صححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص١٠٣) ، وصححه صاحب "غوث المكدود" (٢/١٤٠) .
(٢) حديث صحيح عن أبي هريرة.
أخرجه البخاري في موضعين: أحدهما في (كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، حديث رقم ١٣٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في (كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث رقم ٢٢٥) .

<<  <   >  >>