وقال الألباني في "أحكام الجنائز" (ص١١٧) عن هذا الأثر عن ابن عمر عند البيهقي: " بسند صحيح". ثم عقب عليه بقوله: " فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فله أن يرفع ... " اهـ. (٢) حديث حسن لغيره. أخرجه الترمذي في (كتاب الجنائز، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة، حديث رقم ١٠٧٧) واللفظ له، ومكان النقاط الجملة التالية: " ووضع اليمنى على اليسرى "، ولم أوردها في الأصل؛ لأنه لا شاهد لها، وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/٧٤-٧٥) ، والبيهقي في "الكبرى" (٤/٣٨) . والحديث مداره على يزيد بن سنان أبو فروة؛ ضعيف، لكنه توبع؛ كما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" (١٠/٩) ، تابعه: " يونس بن خباب عن الزهري بنحوه"، وذكر له الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ١١٦) شاهداً عن ابن عباس أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/٧٥) بسند فيه مجهول وليس فيه ما يشهد للجملة التي أشرت إليها قبل قليل، فيرقى المقطع الأول من الحديث إلى الحسن لغيره، والله أعلم.