للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفعهما في سائر التكبيرات فيها، غاية ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رفعهما في سائر التكبيرات. (١)

وبعد التكبير؛ هل يضع المسلم يده اليمنى على اليسرى، أم يرسلها؟

لم يثبت في ذلك ما يمكن الجزم به، والذي استحبه بعض أهل العلم القبض فيها، فرأوا مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة.

والدليل على رفع اليدين في التكبيرة الأولى: ما جاء عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة، فرفع يديه في أول تكبيرة ... ". أخرجه الترمذي. (٢)


(١) علق هذا عن ابن عمر البخاري في "صحيحه" في (كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنازة، فتح الباري ٣/١٨٩) ، حيث قال: " وكان ابن عمر ... ويرفع يديه "، وأسنده عنه في "جزء رفع اليدين" (ص١٨٤-١٨٥- جلاء العينين) ، وأسنده ابن أبي شيبة عنه في "المصنف " (٣/٢٩٦) ، والبيهقي في "الكبرى" (٤/٤٤) .
وقال الألباني في "أحكام الجنائز" (ص١١٧) عن هذا الأثر عن ابن عمر عند البيهقي: " بسند صحيح".
ثم عقب عليه بقوله: " فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فله أن يرفع ... " اهـ.
(٢) حديث حسن لغيره.
أخرجه الترمذي في (كتاب الجنائز، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة، حديث رقم ١٠٧٧) واللفظ له، ومكان النقاط الجملة التالية: " ووضع اليمنى على اليسرى "، ولم أوردها في الأصل؛ لأنه لا شاهد لها، وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/٧٤-٧٥) ، والبيهقي في "الكبرى" (٤/٣٨) .
والحديث مداره على يزيد بن سنان أبو فروة؛ ضعيف، لكنه توبع؛ كما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" (١٠/٩) ، تابعه: " يونس بن خباب عن الزهري بنحوه"، وذكر له الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ١١٦) شاهداً عن ابن عباس أخرجه الدارقطني في "السنن" (٢/٧٥) بسند فيه مجهول وليس فيه ما يشهد للجملة التي أشرت إليها قبل قليل، فيرقى المقطع الأول من الحديث إلى الحسن لغيره، والله أعلم.

<<  <   >  >>