للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الترمذي رحمه الله في (باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة) : "اختلف أهل العلم في هذا: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك؛ أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض يمينه على شماله. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة". قال أبو عيسى: "يقبض، أحب اليّ " (١) . اهـ.

المسألة الرابعة: القراءة في الصلاة على الجنازة:

السنة أن يقرأ المسلم الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى.

والقراءة تكون سراً.

ولا استفتاح في صلاة الجنازة.

والدليل على ذلك:

ما جاء عن طلحة بن عبد الله بن عوف؛ قال: " صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب؛ قال: لتعلموا أنها سنة". أخرجه البخاري.

وفي رواية عند النسائي للحديث: " صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ؛ أخذت بيده فسألته؟ فقال: سنة وحق". (٢)


(١) سنن الترمذي (٣/٣٨٨-٣٨٩) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، حديث رقم ١٣٣٥) ، وأخرجه النسائي في (كتاب الجنائز، باب الدعاء ٤/٧٤-٧٥) ، وابن الجارود في "المنتقى" (حديث رقم ٥٣٤- ٥٣٧) .
وصحح رواية النسائي الألباني في "أحكام الجنائز" (ص١١٩) ، وصححهما صاحب "غوث المكدود" (٢/١٣٢) . وانظر: " جامع الأصول " (٦/٢١٨) .

<<  <   >  >>