للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما أن لكل سبعة أشواط ركعتين؛ فيدل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال نافع: " كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين". أخرجه البخاري تعليقاً. (١)

وقال إسماعيل بن أمية: " قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعاً قط إلا صلى ركعتين". أخرجه البخاري تعليقاً. (٢)

- (٢-١٧-٤) أين تصلى؟

بعد أن يطوف المسلم بالكعبة، يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، فإن تعسر عليه؛ صلاهما حيث شاء من الحرم.

ويدل على ذلك ما يلي:

قوله تبارك وتعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: ١٢٥] .

عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره: " أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه؛ نظر، فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى


(١) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في (كتاب الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، فتح الباري ٣/٤٨٤) ، وأسنده عبد الرزاق في "المصنف" بنحوه (٥/٦٠ تحت رقم ٩٠٠٠، ٥/٦٤ تحت رقم ٩٠١٢) ، وأسنده أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (مسند علي بن الجعد، ص٢٦٦، تحت رقم ١٧٥٤) .
وانظر: " تغليق التعليق" (٣/٧٦) .
(٢) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في (كتاب الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، فتح الباري ٣/٤٨٤) ، وأسنده عبد الرزاق في "المصنف" بنحوه (٥/٥٩، تحت رقم ٨٩٩٠) . وانظر: "تغليق التعليق" (٣/٧٦) .

<<  <   >  >>