للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعتين". أخرجه مالك في "الموطأ" (١) .

عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج – ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج -، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت صلاة الصبح؛ فطوفي على بعيرك والناس يصلون ". ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت. أخرجه الشيخان (٢) .

ومحل الشاهد منه قوله في آخره: "فلم تصل حتى خرجت"؛ أي: من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجاً من المسجد؛ إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً؛ لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

واستدل به الجمهور على أن من نسي ركعتي الطواف؛ قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور (٣) .

- (٣-١٧-٤) ما يقرأ فيهما:

ويسن أن يقرأ فيهما سورتي الإخلاص: {قل هو الله أحد} ، و {قل يا أيها الكافرون} .

لما سبق في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر طوافه وصلاته


(١) إسناده صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" في (كتاب الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، ١/٣٦٨- عبد الباقي) ، وصحح إسناده محقق "جامع الأصول" (٣/١٨٥) .
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، حديث رقم ١٦٢٦) واللفظ له، ومسلم في (كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، حديث رقم ١٢٧٦) . "جامع الأصول" (٣/٢٠١) .
(٣) انظر: "فتح الباري" (٣/٤٨٧) .

<<  <   >  >>