للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم؛ ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً؛ ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر؛ صلى ركعتين". أخرجه مسلم. (١)

قلت: والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع قبل الظهر واثنتين بعدها.

والظاهر أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام متصلة بتشهدين دون فصل بالتسليم، فتؤدى كالصلاة الرباعية، وتخصص من عموم حديث: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (٢) .

قال أبو عيسى الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؛ يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة، وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ يرون الفصل بين كل


(١) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً، حديث رقم ٧٣٠) .
(٢) حديث صحيح، عن ابن عمر
أخرجه النسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل، ٣/٢٢٧) ، وقال النسائي: "هذا الحديث عندي خطأ". أهـ. – يعني: بزيادة لفظة: "النهار"-، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حديث رقم ١٣٢٢) .
والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (١/٢٢١) ، و "صحيح سنن النسائي" (١/٣٦٦) .

<<  <   >  >>