للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: والحديث يدل على أن صلاة الليل تصلى ركعتين ركعتين.

وأن الوتر يشرع كونه آخر صلاة الليل.

وأن الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها مشروع.

وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل؛ لأن هذا ظاهر السياق؛ لحصر المبتدأ في الخبر.

وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل للمصلي؛ لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه؛ كما سيأتي إن شاء الله.

وليس في الحديث ما يعين أن جوابه صلى الله عليه وسلم بقوله: "صلاة الليل مثنى مثنى"؛ أن هذا هو الأفضل، بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف؛ إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لما فيه من الراحة غالباً، وقضاء ما يعرض من أمر مهم، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط؛ لما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى اختصاصه به؛ فعليه البيان، وقد صح عنه الفصل كما صح عنه الوصل. (١)

وقد استدل بعضهم بالحديث على أن صلاة الليل لا حد لأكثرها، وفيه نظر من وجوه؛ منها:

الوجه الأول: أن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل والوتر أنه لم يزد فيها عن إحدى عشرة ركعة.

الوجه الثاني: وردت رواية لهذا الحديث تفسره، وهي الرواية المشار إليها سابقاً، وقد أخرجها البخاري بلفظ: " أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب،


(١) "فتح الباري" (٢/٤٧٩) .

<<  <   >  >>