للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب) عن علقمة؛ " أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع". أخرجه ابن أبي شيبة. (١)

قلت: ففي حديث أبي بن كعب وأثر علقمة دليل على أن قنوت الوتر يكون بعد القراءة قبل الركوع.

أما الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت أحياناً بعد الركوع في الوتر؛ فهو التالي:

عن عبد الرحمن بن عبد القاري؛ أنه قال: " خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد؛ لكان أمثل. ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه (٢) ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون


(١) أثر صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣٠٢) ؛ قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة ابن أبي مسعود ... " وساقه.
والأثر قال عنه الألباني في " إرواء الغليل" (٢/١٦٦) : " هذا سند جيد، وهو على شرط مسلم". اهـ.
(٢) يعني: البدعة اللغوية؛ لأن اجتماع الناس على إمام واحد في صلاة الليل في رمضان
ص٧٠
في المسجد لم يكن في زمن أبي بكر، ولا في أول زمن عمر، فسماه عمر بدعة؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك، وإن لم يكن بدعة شرعية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى بالناس جماعة صلاة التراويح، وقال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة: " إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم" [البخاري: ٢٠١٢] ؛ فاجتماع الناس لصلاة التراويح عمل صالح، لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم، فانتفى المعارض. انظر: " اقتضاء الصراط المستقيم" (ص٢٧٥- ٢٧٧)

<<  <   >  >>