أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٣٠٢) ؛ قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة ابن أبي مسعود ... " وساقه. والأثر قال عنه الألباني في " إرواء الغليل" (٢/١٦٦) : " هذا سند جيد، وهو على شرط مسلم". اهـ. (٢) يعني: البدعة اللغوية؛ لأن اجتماع الناس على إمام واحد في صلاة الليل في رمضان ص٧٠ في المسجد لم يكن في زمن أبي بكر، ولا في أول زمن عمر، فسماه عمر بدعة؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك، وإن لم يكن بدعة شرعية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى بالناس جماعة صلاة التراويح، وقال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة: " إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم" [البخاري: ٢٠١٢] ؛ فاجتماع الناس لصلاة التراويح عمل صالح، لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم، فانتفى المعارض. انظر: " اقتضاء الصراط المستقيم" (ص٢٧٥- ٢٧٧)