للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: حكم صلاة الكسوف والخسوف.

الثاني: صفتها وعدد ركعاتها.

الثالث: صلاة كسوف القمر كصلاة خسوف الشمس، وإليك البيان فيما يلي:

- (١-١٣-٤) حكم صلاة الكسوف والخسوف:

صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة، يستحب للمسلم فعلها استحباباً مؤكداً.

ويدل على هذا ما جاء:

عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام – وهو دون القيام الأول -، ثم ركع فأطال الركوع – وهو دون الركوع الأول -، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك؛ فادعوا الله وكبروا، وصلوا، وتصدقوا". ثم قال: "يا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد! لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً". أخرجه الشيخان. (١)

قلت: ووجه دلالة الحديث أن الأمر بالصلاة جاء مقروناً بالأمر بالتكبير


(١) حديث صحيح.

أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، حديث رقم ١٠٤٤) والسياق له، ومسلم في (كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، حديث رقم ٩٠١) .

<<  <   >  >>