للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ, أَوْ حِبَاءٍ, أَوْ عِدَةٍ, قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ, أَوْ أُخْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. (١)


(١) - ضعيف. رواه أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجه (١٩٥٥) من طريق ابن جريج، عن عمرو، به. وعلته عنعنة ابن جريج، فهو مدلس.

<<  <   >  >>