٣٠١ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي, فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٢٣)، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، قال الحافظ في «الفتح «(٢/ ٣٠٢): «وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها». قلت: والحنابلة يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه، ويخالفونه في الرواية الثانية حيث الدليل معه، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة! كالروض المربع! ولا حول ولا قوة إلا بالله.