٧٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا:«طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
(١) - صحيح. رواه مسلم (٢/ ٨٧٩ / ١٣٢)، ولكن بلفظ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك». وعنده رواية أخرى تالية لهذه، بلفظ: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ، فهو لأبي داود (١٨٩٧) وأعله أبو حاتم في «العلل» (١/ ٢٩٤ / ٨٨٠) «فائدة»: قال شيخنا في «الصحيحة» (٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩): «العمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج، لأنها حاضت، كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي الله عنها، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج، مما لا نراه مشروعا؛ لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، بل إنني أرى أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل الحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية العمرة بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة».