للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] (١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)

وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ, فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. (٣)


(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والحاكم (٢/ ١٨٩)، وفي «الأصل» تفصيل ذلك وبيان من صحَّحه من العلماء.
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٦٦)
(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٤٧٣)

<<  <   >  >>