للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٢ - و (٧٨٣) وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كُسِرَ, أَوْ عُرِجَ, فَقَدَ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عِكْرِمَةُ. فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ? فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١)

قَالَ مُصَنِّفُهُ حَافِظُ الْعَصْرِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْفَضْلِ; أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ الْكِنَانِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ أَبْقَاهُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ:

آخِرُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ. وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ قَالَ: وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ, وَهُوَ آخِرُ «الْعِبَادَاتِ».

يَتْلُوهُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي


(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٨٦٢)، والنسائي (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، والترمذي (٩٤٠)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، وأحمد (٣/ ٤٥٠)، وعند بعضهم: «وعليه حجة أخرى» وزاد أبو داود في رواية: «أو مرض». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: وأعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مذكور «بالأصل». قال البغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٨٨): «وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير».

<<  <   >  >>