(٢) - رواه مالك في «الموطأ (٢/ ٦٧٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا به. وتابع مالكًا يونس، عن ابن شهاب مرسلًا به. رواه أبو داود (٣٥٢١) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: «وإن قضى من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء فيها». وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي. (٣) - رواه أبو داود (٣٥٢٢)، والبيهقي (٦/ ٤٧)، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. وزاد: «وأيّما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الغُرماء». وقال أبو داود: «حديث مالك أصح». وقال البيهقي: «لا يصح. يعني: موصولًا». قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في «الفتح» وفي «التلخيص» وأفصح عن ذلك شيخنا في «الإرواء» (٥/ ٢٧٠) وذكر هناك ما يشهد له.