للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

١٢٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (١) وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». (٢)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ». (٣)


(١) - صحيح. وهذا لفظ مسلم (١٦٨٤)
(٢) - صحيح. البخاري (٦٧٨٩)
(٣) - حسن. المسند (٦/ ٨٠ - ٨١) من طريق يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق فأرسلت إليّ خالتي عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني، وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وزاد: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه.

<<  <   >  >>