٩٥٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ اِبْنٍ, وَأُخْتٍ - قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:«لِلِابْنَةِ النِّصْفَ, وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ ⦗٢٨٣⦘ فَلِلْأُخْتِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٣٦) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى؛ عن ابنة. وابن ابن. وأخت؟ فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: ... فذكره. وزاد: فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم».