للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ. (١)


(١) - ضعيف. رواه أحمد (٤٠٣)، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، والحاكم (٢٠٨) من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به. وعلته قول الدارقطني في «السنن» (٣/ ٣٠٩): «قبيصة لم يسمع من عمرو». قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.

<<  <   >  >>