للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)


(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ١٧٩ و ١٨٤)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٥/ ٦٥ - ٦٦)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢/ ٤٧) وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في «الأصل» كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.

<<  <   >  >>