(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٠٨٣) عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع. وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في «الزاد» (١/ ٣٨٠): «اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك. الثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي». ا. هـ. قلت: ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.