للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختصر المزني: باب (الاستطابة) :

واحتج - الشَّافِعِي - في الملامسة بقول الله جل وعز: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)

الآية، وبقول ابن عمر رضي الله عنهما: قُبْلَة الرجل امرأته، وجَسُّها بيده من الملامسة، وعن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما.

مختصر المزني (أيضاً) : كتاب الظهار:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكذلك طلاق السكران - أي: لا يقع -؛ لأنه لا

يعقل، قال الله تعالى: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) الآية.

فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدها، وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى

يعلمه ويريده، وهو قول عثمان بن عفان، وابن عباس رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد وغيرهم رحمهم الله جميعاً.

الرسالةً: البيان الثاني:

قال الشَّافِعِي رحمه فه: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ)

الآية، فاتى كتاب الله على البيان في الوضوء - دون الاستنجاء بالحجارة - وفي الغسل من الجنابة، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ، وأن أقل الغسل واحدة.

ودلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يكون منه الوضوء، وما يكون منه الغسل.

الرسالة (أيضاً) : الفرائض المنصوصة التي سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه ثبارك وتعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية، فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>