للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكفارَةُ ما جرى على عقدٍ، ومعنى فكفارته إطعامُ عَشَرةِ مَسَاكين، أي فكفارة المُؤَاخَذَةِ فيه إِذا حَنَثَ أن يُطْعَم عَشَرَة مساكين إِن كانوا ذكوراً أو إِناثاً وذكوراً أجزأه ذلك، ولكن وقع لفظ التذكير لأنه المُغَلَّبُ في الكلام.

ومعنى (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ).

قال بعضهم أعدله كما قال جلَّ وعزَّ: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)

أي عَدْلاً، و (أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) على ضربين أحدهما أوسطه في

القدر والقيمة، والآخر أوسَطه في الشبع لا يكون المأكول يفرط في أكله فيؤكل منه فوق القصدِ وقدر الحاجة، ولا يكون دون المعنى عن الجوع.

(أَوْ كِسْوَتُهُم).

والكسوة أن يكسوهم نحو الِإزَار والعِمَامة أو ما أشبه ذلك.

(أَوْ تَحرِيرُ رَقَبةٍ).

فخير الحالف أحدَ هذه الثلاثة، وأفضلها عند الله أكثَرُها نَفْعاً، وأحسنُها

موقعاً من المساكين، أو من المعتق، فإِن كان الناس في جَدْب لا يقدرون

على المأْكول إِلا بما هو أشد تكلفاً من الكسوة أو الِإعتاق، فالِإطعام أفضل.

لأن به قِوَامَ الحياةِ وإِلا فالِإعتاق أو الكسوة أفضل.

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).

أَي من كان لا يقدر على شيء مما حُذدَّ في الكفارة، فعليه صيام ثلاثة

أيامٍ، وصيام ثلاثة مرتفع بالابتداءِ، وخبره كفارته أَو فكفارته صيام ثلاثة

أيام.

ويجوز فصيامٌ ثلاثةَ أَيامٍ كما قال عزَّ وجلَّ: (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>