للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٢٤- لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.

رواه ابن عساكر عن ابن عباس أن عيسى بن مريم قام في بني إسرائيل فقال: "يا معشر الحواريين، لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموها، والأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين لكم غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم فيه فذروا علمه إلى الله تعالى".

وروى ابن جهضم في "بهجة الأسرار" عن أبي محمد الحرير قال: "رأيت في المنام كأن قائلًا يقول: إن لكل شيء عند الله حقًا، وإن أعظم الحق عند الله حق الحكمة؛ فمن جعل الحكمة في غير أهلها طالبه الله بحقها، ومن طالبه الله بحق خصم". والله أعلم.

٣١٢٥- لا يعذب الله بمسألة اختلف فيها.

قال في "المقاصد": أظنه من كلام بعض السلف، ولا أصل له في المرفوع. لكن قول عمر بن عبد العزيز: "ما سرني أن أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة"، مع قول غيره مما تقدم في: "اختلاف أمتي رحمة" يشهد له.

٣١٢٦- "لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين: في حب الدنيا، وطول الأمل".

رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه.

٣١٢٧- "لا يغني حذر من قدر" ١.

رواه أحمد والحاكم وصححه عن عائشة مرفوعًا، وأخرجه الديلمي بلفظ: "لا ينفع حذر من قدر".

٣١٢٨- "لا يحل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما" ٢.

رواه أبو داود والترمذي، وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

٣١٢٩- "لا يقاد الوالد بالولد" ٣.

رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي: مضطرب.


١ بعض حديث صحيح: رقم "٧٧٣٩".
٢ صحيح: رقم "٧٦٥٦".
٣ بنحوه، صحيح: رقم "٧٧٤٩" بلفظ "لا يقتل الوالد بالولد" عن عمر وابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>