للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٤٤- ألا لا تغالوا في صداق النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة لكان أولاكم بها النبي -صلى الله عليه وسلم-١.

ليس بحديث، وقال النجم: لكن أخرج أبو يعلى عن مسروق قال: ركب عمر منبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء, وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إنما الصدقات بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك؟ ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم! قال: ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين, نهيتَ الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، قال: نعم، فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ قالت: أما سمعت الله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: ٢٠] ؟! قال: فقال اللهم غفرًا؛ كل الناس أفقه من عمر، قال: ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس, إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم, فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال ممن طابت نفسه فليفعل, وسنده قوي.

وهو عند البيهقي عن الشعبي، قال: خطب عمر الناس, فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء, فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو سيق إليه, إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال, ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين, أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله, قالت: نهيت الناس آنفًا أن لا يتغالوا في صداق النساء, والله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} ! فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر -مرتين أو ثلاثًا- ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن لا تغالوا في صداق النساء, ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له.


١ صحيح إلى عمر -رضى الله عنه-، وأما ما يشاع على الألسنة من اعترض المرأة على عمر، وقولها: "نهيت آنفًا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر.." فهو ضعيف منكر، وأخرجه البيهقي "٢٣٣/ ٧" وقال: "هذا منقطع". وراجع الإرواء "١٩٢٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>