-صلى الله عليه وسلم- ما قال: تختموا بالعقيق, وإنما قال:"تخيموا" -بالتحتية- وهو اسم وادٍ قرب المدينة أي: اسكنوا وأقيموا به، قال ابن الجوزي: وهو تأويل بعيد أحق أن ينسب إليه التصحيف؛ لما ذكرنا من الطرق، لكن قال شيخنا: حمزة معذور؛ فإن أقرب طرق هذا الحديث رواية يعقوب، ولفظه: تخيموا بالعقيق فإنه مبارك، وعزاه في الدرر لابن عدي بسند ضعيف عن عائشة -رضي الله عنها- بهذا اللفظ، وهذا الوصف ثبت لوادي العقيق في الحديث الذي أخرجه البخاري في الحج عن ابن عباس يقول: إنه سمع عمر يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بوادي العقيق يقول:"أتاني آتٍ من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة" انتهى، قال في المقاصد: ثم قال: وما روى المطرزي في اليواقيت عن إبراهيم الحربي أنه سئل عنه فقال: إنه صحيح، ويروى أيضا بالمثناة التحتية أي: اسكنوا العقيق وأقيموا به -فغير معتمد بل المعتمد بطلانه، ثم إن قوله في بعض رواياته: فإنه ينفي الفقر يروى في اتخاذ الخاتم الذي فصه من ياقوت، ولا يصح أيضا, قال ابن الأثير: يريد أنه إذا ذهب ماله باع خاتمه فوجد به غنًى، وقال غيره: بل الأشبه -إن صح الحديث- أن يكون لخاصية فيه كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره، وأن من تختم به أمن من الطاعون, ويسرت له أمور المعاش، ويقوى قلبه، ويهابه الناس، ويسهل عليه قضاء الحوائج، انتهى.
وكل هذا ممكن بالعقيق إن ثبت، وقال في اللآلئ: رواه صاحب مسند الفردوس من طريق أنس بن مالك وعمر بن الخطاب وعائشة وعلي وغيرهم بأسانيد متعددة، ثم قال: وروي عن عبد خير عن علي قال: التختم بالياقوت ينفي الفقر, قال: وسمعته يقول: التختم بالعقيق بركة.
٩٥٩- "تخليل الخمر".
رواه مسلم عن أبي طلحة أنه قال: يا رسول الله أخللها؟ قال:"لا" , وفي اللآلئ حديث: نهى عن تخليل الخمر, قال الشيخ أبو حامد في باب الرهن: من تعليق أصحابنا يرونه حديثًا ولا أعرفه بهذا اللفظ إلا أن حديث أبي طلحة أخللها؟ قال:"لا"، أقوى من هذا وأوكد؛ لأنه لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم-.