للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدميري وغيره ولم يعرف الحمام في بلادهم إلا بعد موته -صلى الله عليه وسلم- ليس في محله وكيف يكون موضوعًا باتفاق الحفاظ مع إثبات الحافظ الدميري له وتضعيف النووي؛ إذ لا يخفى التفاوت بين الضعيف والموضوع مع أن الإثبات مقدم على النفي المصنوع, انتهى.

١٣٣٠- الدم مقدار الدرهم يغسل, وتعاد منه الصلاة١.

قال في اللآلئ: فيه نوح كذاب.

١٣٣١- الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة٢.

قال القاري: لا أصل لمبناه، ولكن يصح معناه لقوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ} وهو لا ينافي ما ثبت أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة، فإن ما مضى كأنه في ساعة انقضى, انتهى.


١ موضوع: رقم "٣٠٠٧".
٢ لا يصح رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-, انظر التمييز "٦٢٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>