للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٧- "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" ١.

رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة، وفي رواية: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"، ورواه الطبراني عن أبي أمامة ورافع بن خديج، وذكره الحنفية في كتبهم بزيادة، من ذلك قول الأكمل في العناية شرح الهداية: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان, وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل" انتهى، وعزاه في الجامع الكبير للعقيلي عن ابن عمر بلفظ: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل "، وعزاه فيه للطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "إذا التقى الختانان وغابت الحشفة, فقد وجب الغسل, أنزل أو لم ينزل " , انتهى.

٢٠٨- "إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف".

رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة بزيادة: "فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة, وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء"، وسيأتي في الميم بلفظ: "من أم فليخفف ... " الحديث.

٢٠٩- "إذا انتصف شعبان, فلا صوم حتى رمضان" ٢.

وفي لفظ: "فلا تصوموا حتى يكون رمضان " , قال السخاوي: رواه أحمد والأربعة والدارمي وصححه ابن حبان وأبو عوانة والدينوري في المجالسة عن أبي هريرة مرفوعًا، وله شاهد عند الطبراني والبيهقي والدارقطني عن عبد الرحمن والد العلاء.

٢١٠- "إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل الخبث " ٣.

رواه أحمد والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن ابن عمر، لكن لفظ ابن ماجه: "إذا بلغ الماء قلتين؛ لم ينجسه شيء"، ورواه الدارقطني عن أبي هريرة: "إذا بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك؛ لم ينجسه شيء".


١ صحيح: رقم "٣٨٥".
٢ صحيح: رقم "٣٩٧".
٣ صحيح: رقم "٤١٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>