للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله مع يمينه ولا شئ عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المودع لكونه منكرا معنى وإن كان مدعيا صورة والعبرة للمعنى ويبرأ المستأجر من الأجر وكذلك لو قال قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت كان القول قوله مع يمينه لكونه أمينا ولو أجر المتولي الوقف من أبيه أو ابنه أو من عبده أو مكاتبه لا يجوز عند أبي حنيفة ويجوز عندهما فيما سوى عبده ومكاتبه ولو استأجر من رجل أرضا أو دارا وقفا إجارة فاسدة وزرعها أو سكنها يلزمه أجر مثلها لا يتجاوز به المسمى ولو لم يزرعها أو لم يسكنها لا يلزمه أجرة وهذا بناء على قول المتقدمين ولو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده (١) ولا ينفرد أحد الناظرين بالإجارة ولو وكل أحدهما صاحبه فعقد جازت الإجارة ولو أذن القيم للمستأجر بالعمارة وقاصصه من الأجرة جاز ولو اشترط المرمة عليه تفسد الإجارة لجهالتها بخلاف ما لو عين لها دراهم معلومة فإن الإجارة تكون صحيحة ولو استأجر دار الوقف وجعل رواقها مربط الدواب يضمن النقصان لأنه بغير أذن (٢) ولا يؤجر الغرس الحبيس في سبيل الله إلا إذا احتاج إلى النفقة وإذا دفع المتولي الأرض مزاره إلى رجل ليزرعها ببذره على أن ما أخرج الله تعالى يكون نصفه للوقف ونصفه للمزارع جاز عند أبي يوسف ومحمد وكذلك ان دفع البذر والأرض مزارعة بالنصف جاز إن كان فيها محاباة يتغابن بمثلها وإن لم يتغابن بمثلها لا يجوز ولو كان في أرض الوقف شجر فدفعه معاملة بالنصف مثلا جاز ولو زرعها القيم ببذر أهل الوقف جاز وله أن يكري أنهارها وسواقيها وإذا دفعها مزارعة فالخراج أو العشر من حصة أهل الوقف لأنها إجارة معنى ولا يسقط العشر بوقف الأرض لأن


(١) مطلب لا ينفرد أحد الناظرين بالإجارة
(٢) مطلب لا يؤجر الغرس الحبيس إلا إذا احتاج إلى النفقة

<<  <   >  >>