الله تعالى عين له وجها فلا يتغير بالوقف ألا ترى أنه يجوز وقفها على غير من جعل الله له العشر ابتداء وصار كما لو نذر التصدق بهاتين المائتين ثم حال عليها الحول فإنه يلزمه زكاتها ثم يصرف الباقي فيما نذر ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجرة مساقاة ثم مات قبل انقضاء الأجل لا يبطل العقد لأنه عقده لأهل الوقف بخلاف ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجل فإنه يبطل العقد لأنه عقده لنفسه ولو زرعها الواقف وقال زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل الوقف زرعتها لنا كان القول قوله ويكون الخارج له وإن لم يشترط استغلالها لنفسه لكون البذر من قبله ولو سألوا القاضي في أن يخرجها من يده لزرعه إياها لنفسه لا يخرجها من يده بل يأمره بزرعها للوقف فإن اعتل بعدم البذر والمؤن المحتاج إليها أذن له بالإستدانه على الوقف وصرف ما يستدينه في ثمن البذر وما لا بد منه للزرع فإن ادعى العجز يأمر القاضي أهل الوقف بذلك مع بقائها في يد الواقف فإن قالوا انه إذا صار ذلك في يده يأخذه ويجحدنا ولكن نزرعها نحن لنا وترفع يده عنه لا يجيبهم إلى ذلك لأنه أحق بالقيام عليه إلا أن يكون غير مأمون فحينئذ يخرجه من يده ويجعله في يد من يوثق به وإذا صار الخارج له يضمن ما نقصت الأرض بزراعته وإذا زرعها ثم أصاب الزرع آفة فقال زرعتها لهم صدق في ذلك وله أن يأخذ ما استدان لكلفها من غلة أخرى ولو اختلف هو وأهل الوقف فيما أنفق كان القول قوله فيه لأن إليه ولايتها وكذا لو زرعها غيره وادعى أنه زرعها للوقف وصدقه الواقف على ذلك لكونه وكيلا عنه في زراعتها وكذلك لو اختلف متوليها مع أهل الوقف فقال زرعتها لنفسي وقالوا إنما زرعتها لنا كان القول قوله في ذلك لكون البذر له وما حدث منه فهو لصاحبه فصار كالواقف والله تعالى أعلم.