للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وولد ولدي قال تصرف الغلة إلى ولده وولد ولده فإذا ماتوا ولم يبق منهم أحد تصرف الغلة للمساكين ولا تصرف إلى البطن الثالث ولو ذكر بطونا ثلاثة بأن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي ثم من بعدهم على المساكين تصرف الغلة إلى أولاده أبدا ما تناسلوا ولا تصرف إلى المساكين ما بقي منهم أحد وإن سفل لأنه لما ذكر البطن الثالث فقد فحش فتعلق الحكم بنفس الانتساب لا غير وهو موجود في حق من قرب وبعد ولو قال على أولادي وأولاد أولادي يصرف إلى أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقيا وإن سفل لأن اسم الأولاد يتناول الكل بخلاف اسم الولد فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما تناسلوا والأقرب والأبعد في الغلة سواء فتقسم بينهم على عدد رؤوسهم والأنثى مثل الذكر ويدخل في القسمة كل من ولد لأقل من ستة أشهر من وقت طلوع الغلة ولا يدخل فيها من ولد لأكثر منها إلا ان يكون وقف على ولد نفسه فمات ثم جاءت امرأته أو أم ولده بولد لأقل من سنتين فانه يكون له حصته من تلك الغلة وكذلك لو طلق امرأته أو اعتق أم ولده فجاءت بولد فيما بينه وبين السنتين فإنه يكون أسوة سائر أولاده ولو كان له جارية يغشاها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من مجيء الغلة فادعاه يثبت نسبه ولا يشارك من كان قبله فيها لأنها قد وجبت لهم فلا يصدق في انتقاص حق الذين وجبت لهم الغلة بمن لا يدرى أهو منهم أم لا ذكره هلال وكلما زادوا أو نقصوا تتغير القسمة السابقة ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم من بعدهم على ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شئ ما بقي من البطن الأعلى أحد هكذا الحكم في كل بطن حتى تنتهي البطون موتا إلا

<<  <   >  >>