للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يموت أحد من البطن الأعلى بعد طلوع الغلة فإنه يستحق سهمه من تلك الغلة ويكون ميراثا عنه بين جميع ورثته ولا حق لمن مات منهم قبل طلوعها ووقت وجود الغلة الوقت الذي ينعقد الزرع فيه حبا وقال بعضهم يوم يصير الزرع متقوما (١) وكون سهمه بين جميع ورثته فيما أذا وقف في زمان صحته وأما إذا وقف في مرض موته على ولده وولد ولده وإن سفل بطنا بعد بطن ثم ماتت منهم امرأة بعد ما طلعت الغلة وتركت زوجا وأخا قال أبو يوسف لزوجها نصف سهمها من الغلة ولا يعطى الأخ شيئا إذا كان من أهل الوقف لأنه وصية فلا يأخذها من وجهتين وقال محمد هو ميراث وليس بوصية فللزوج النصف وللأخ النصف ولو قال على ولديّ هذين فإذا انقرضا فهي على أولادهما أبدا ما تناسلوا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة إلى الباقي والنصف الآخر يصرف إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولاد أولاده لأن مراعاة شرطه لازمة في الوقف وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة إلى الفقراء ولو وقف على ولده وليس له ولد لصلبه وله ولد ابن فإن الغلة تكون لولد الابن فإذا حدث للواقف بعد ولد لصلبه تصرف الغلة إليه ولو وقف على ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين ولم يكن له ولد تكون الغلة للمساكين فإذا حدث له ولد ترجع الغلة إلى ولده ونسله ثم إذا انقرضوا تكون للمساكين وكذلك الحكم لو وقف على ولد زيد ونسله ثم من بعدهم على المساكين ولم يكن لزيد ولد ثم حدث له بعد ذلك ولد ونسل وكذلك لو وقف على أقاربه المقيمين في بلدة كذا فانتقل منها كلهم تصرف الغلة إلى الفقراء ثم تعود الغلة إليهم بعودتهم إليها وسيأتي


(١) قوله وكون سهمه إلى قوله وللأخ النصف مؤشر عليه بالنسخة التي بأيدينا أنه زائد

<<  <   >  >>