للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت)) (١).

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى -: ((والصواب أن مسابقة الإمام عمداً، إذا كان المسابق عالماً بالحال والحكم، أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك، سواء سبقه إلى ركن (٢)، أو بركن (٣)، أو ركنين (٤)، وسواء كان ذلك ركوعاً، أو سجوداً، أو غيرهما، وسواء أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة (٥)؛ لأن النهي والوعيد يتناول هذا، وما نهي عنه لخصوص العبادة كان


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٣٣٧.
(٢) سبقه إلى ركن، مثل: أن يركع أو يسجد أو يرفع قبل إمامه.
(٣) سبقه بركن، مثل: أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه [ولا يعد سابقاً بركن حتى يتخلص منه، فلا يعد سابقاً بالركوع حتى يرفع، ولا بالرفع حتى يهوي إلى السجود] حاشية منتهى الإرادات للنجدي، ١/ ٢٨٩.
(٤) سبقه بركنين، مثل: أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع، ثم يسجد الثانية قبل أن يصله الإمام.
(٥) أو رجع إلى ترتيب الصلاة، مثل: أن يرجع إلى ما سبق به إمامه فيأتي به بعده. انظر هذه الأمثلة: إرشاد أولي البصائر للسعدي، ص٥٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٤/ ٣٢٢، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٢٨٧.

<<  <   >  >>