للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انتقل إليه، مثل: أن يركع الإمام وقد بقي على المأموم آية أو آيتين فيكملها ثم يدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع، فالركعة هنا صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة.

أما التخلف بالركن، فهو: أن يتأخر المأموم حتى يسبقه الإمام بركن، مثل: أن يركع ويرفع من الركوع قبل أن يركع المأموم، فهذا كما قال الفقهاء - رحمهم الله -: ((التخلف عن الإمام كسبقه))، فهذا تكون صلاته باطلة على الصحيح، سواء كان الركن ركوعاً أو سجوداً أو غيرهما؛ لأن المأموم تخلف بغير عذر (١).

الحال الرابع: المتابعة، وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، من: الركوع، والرفع، والسجود بعد فراغ الإمام، وكذلك يتابعه في التكبير فلا يكبر حتى يكبر. وهذا هو السنة، وهو المطلوب من المأموم (٢)؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -


(١) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٧، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٧٨ - ١٨٨، وينظر أيضاً: المغني لابن قدامة، ٢/ ٢١١ - ٢١٢، والإنصاف للمرداوي، ٤/ ٣٢٤ - ٣٢٥، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ١٦١، ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ٤/ ٣٢٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم، ٢/ ٢٨٥.

<<  <   >  >>