للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما علوّ المأموم على الإمام فلا بأس به، مثل أن يصلي على السطوح أو في مكان أعلى من الإمام بحيث لا يكون فذّاً وحده؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام (١)؛ ولما جاء من الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما والحسن البصري (٢). أما إذا كان المؤتم فوق الإمام وكان ارتفاعه ارتفاعاً مفرطاً بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع، وإن كان دون ذلك فالأصل الجواز حتى يقوم الدليل على المنع، ويعتضد هذا الأصل بفعل أبي هريرة - رضي الله عنه - ولم ينكر عليه (٣).

وقيل يكره دخول الإمام في الطاق الذي يقال له:


(١) البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، قبل الحديث رقم ٣٧٧.
(٢) البخاري، قبل الحديث رقم ٣٧٧.
(٣) انظر: نيل الأوطار، للشوكاني،٢/ ٤٤٢، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم،
٢/ ٣٥١، والشرح الكبير مع الإنصاف، ٤/ ٤٥٦، ومنار السبيل لابن ضويان،
١/ ١٧٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٢٦، ٤/ ٤١٩.

<<  <   >  >>