للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصفوف؛ لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير، أشبه المشاهدة، ولو كان بينهما حائل إذا علم حال الإمام بالتكبير أو غيره (١)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل في حجرته (٢) وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام أناس يصلون بصلاته ... )) الحديث (٣).

ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صحّ الاقتداء إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، أو من شباك ونحوه (٤)، والله - عز وجل - أعلم (٥).


(١) انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسم، ٢/ ٣٤٧، ونيل الأوطار للشوكاني،
٢/ ٤٤٣، وفتاوى ابن باز، ١٢/ ٢١٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤١٩، والشرح الكبير مع الإنصاف، ٤/ ٤٤٥، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤.
(٢) حجرته: قيل حجرة بيته وهو الظاهر، ويحتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٢١٤.
(٣) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، برقم ٧٢٩.
(٤) ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٤٤٨، والشرح الكبير مع الإنصاف، ٤/ ٤٤٥، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٥.
(٥) قال بعض أهل العلم: لابد أيضاً من اتصال الصفوف في هذه الحالة، وقال بعضهم: لا يشترط اتصال الصفوف وإنما رؤية المأموم للإمام أو بعض المأمومين هي المشروطة. انظر المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤، والإنصاف مع الشرح الكبير، ٤/ ٤٤٥ - ٤٤٧، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ٤١٩ - ٤٢٢، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٤٨، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ٤٠٤ - ٤١٠، وفتاوى ابن باز، ١٢/ ٢١٢، ٢١٥، ٢١٧.

<<  <   >  >>