للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة فقد أدرك الصلاة)) (١). وعنه - رضي الله عنه - يرفعه: ((إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)) (٢). وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه)) (٣). والمسبوق يصلي ما أدرك مع الإمام، فإذا سلم إمامه صلى ما بقي من صلاته من غير زيادة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما تأخر هو والمغيرة في غزوة تبوك، صلى عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - بالناس صلاة الفجر، فأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - والمغيرة الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قاما فقضى كل واحد منهما ركعة (٤).

وما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٨٠،ومسلم، برقم ٦٠٧، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
(٢) أبو داود، برقم ٨٩٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٩، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
(٣) الدارقطني،١/ ٣٤٦، وسنن البيهقي الكبرى، ٢/ ٨٩، وصحيح ابن خزيمة،
٣/ ٤٥، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة، وانظر: الإرواء، الحديث رقم ٨٩، ٢/ ٢٦٠.
(٤) القصة متفق عليها: البخاري، برقم ١٨٢، ومسلم، برقم ٢٧٤، وتقدم تخريجها في صلاة الجماعة.

<<  <   >  >>