للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحة صلاتهم، ويعيد الإمام ولا يعيد المأمومون (١).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((والإمام إذا أخل بشيء عن اجتهاد، أو تأويل، أو عن جهل، أو نسيان، ولم يعلم به المأمومون فصلاتهم صحيحة، وعليه الإعادة هو، إذا كان ما فعله يوجب الإعادة، كمن صلى ناسياً حدثه، ولم يعلم إلا بعد الصلاة، أو علم واستحى ولم يقل لهم شيئاً (٢) فإنه يعيد ولا يعيدون، وهكذا لو اعتقد أن ما خرج منه لا ينقض وضوءه: كالحجامة، فإن الجمهور يرون أنها لا تنقض الوضوء، فصلاة المأمومين صحيحة، وصلى عمر بالناس ثم ذكر أنه جنب فأعاد ولم يعيدوا، وهكذا فعل عثمان


(١) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ٣٦٩، وفتح الباري، لابن حجر،
٢/ ١٨٧ - ١٨٨، وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ١٢/ ١٣٤ - ١٤٢، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤١٣ - ٤١٤، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٣١٢ - ٣١٨، و٤/ ٣٣٧ - ٣٤٢، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١٠٥، والاختيارات الجلية للسعدي، ص٤٥، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٥٠٤ - ٥١٢.
(٢) ولكن هذا حرام عليه أن يستمر في صلاته.

<<  <   >  >>