للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) (١)؛ ولحديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟)) قالوا: إنا لنفعل، قال: ((لا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب)) (٢).

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة على أقوال ثلاثة: فقيل: القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه، وقيل: لا يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية ولا في السرية، وقيل: يقرأ المأموم فيما أسرّ به الإمام، ولا يقرأ فيما جهر به (٣).


(١) أبو داود، برقم ٨٢٣، والترمذي، برقم ٣١١، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٢) أحمد في المسند، ٥/ ٤١٠، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ٢٣١.
(٣) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر، ٥/ ١٠٨، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٦٥، وفتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٢٦٥ - ٣٣٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٤٥ - ٢٥٥، وحاشية ابن قاسم على الروض، ٢/ ٢٧٨، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٨.

<<  <   >  >>