للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم (١)، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: ((لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح)) (٢).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: ((من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه)) (٣). وحكى الإمام ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد أنه كره ذلك (٤). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وكأن المعنى في كراهة ذلك: خشية التباس النافلة بالفريضة)) (٥).

وعن السائب بن يزيد أن معاوية - رضي الله عنه - قال له: ((إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن


(١) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٣٥.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، قبل الحديث رقم ٨٤٨، ورقم الباب ١٥٧.
(٣) فتح الباري،٢/ ٣٣٥، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠.
(٤) المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
(٥) فتح الباري، ٢/ ٣٣٥.

<<  <   >  >>