(٢) اختلف العلماء في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في بيوتهن: فقيل: سنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ورقة أن تؤم أهل دارها، وقيل: مكروهة، وقالوا: بأن حديث ورقة ضعيف، وقيل: مباحة؛ لأن النساء من أهل الجماعة في الجملة؛ ولهذا أبيح لها أن تحضر في المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر. انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٣٧، والشرح الممتع لابن عثيمين ٤/ ١٩٨ - ١٩٩. (٣) عبد الرزاق في المصنف، ٣/ ١٤١ برقم ٥٠٨٦، وابن أبي شيبة، ٢/ ٨٩، والحاكم ١/ ٢٠٣، والدارقطني، ١/ ٤٠٤، والبيهقي، ٣/ ١٣١، وابن حزم، ٣/ ١٧١. (٤) عبد الرزاق في المصنف، ٢/ ١٤٠، برقم ٥٠٨٢، وابن أبي شيبة، ٢/ ٨٨، والشافعي في المسند، ٦/ ٨٦، والدارقطني، ١/ ٤٠٤، والبيهقي، ٣/ ١٣١، وابن حزم، ٣/ ١٧٢.