للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يرتب إماماً في الصلاة وغيرها (١).

ومما يدلّ على صحّة إمامة الفاسق حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُؤَخِّرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها) قال: قلت فما تأمرني؟ قال: ((صلِّ الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صلّيت فلا أصلي])) (٢)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((يصلّون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم)) (٣)؛ ولأن جمعاً من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصلون الجمعة، والجماعة، والأعياد خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون الصلاة، كما كان عبد الله بن


(١) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ١١٢، ومن ١٠٦ - ١٢٧، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢٢، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤١٥.
(٢) مسلم، برقم ٦٤٨،وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب في آخر صلاة التطوع.
(٣) البخاري، برقم ٦٩٤، وتقدم تخريجه في فضل الإمامة.

<<  <   >  >>