للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد، والاثنين، والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعاً كثيراً، لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة، والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم (١).

وقال الترمذي - رحمه الله -: ((قال هنَّاد: قال جرير: قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام؛ فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه)) (٢). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: ((ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أن كراهة المأمومين فيها تفصيل: فمراد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كرهوه بحق، أما إذا كانت كراهتهم له؛ لأنه


(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤١٧ - ٤١٨، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٦ وقال: ((وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تختلفوا فتختلف قلوبكم)) [مسلم برقم ٤٣٢]، فإن أمهم فقد أتى بواجب ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها)) ص١٠٦ - ١٠٧، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٢٧ والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٣٥٣ - ٣٥٥.
(٢) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون، بعد الحديث رقم ٣٥٩، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٧١.

<<  <   >  >>