للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه)) (١). ويجمع بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة السابق أن بلالاً - رضي الله عنه - كان يراقب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم -،فيراه أول خروجه قبل أن يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه - صلى الله عليه وسلم - يقيم بلال ولا يقوم الناس حتى يروا النبي - صلى الله عليه وسلم -،ثم لا يقوم الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى يُعدِّلوا صفوفهم (٢).قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر هذا الجمع: ((وبهذا الترتيب يصحّ الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى)) (٣).

وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((أن الصلاة كانت تقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه)) (٤) فقال الإمام النووي - رحمه الله - عنه: ((وقوله


(١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، برقم ٦٠٦.
(٢) انظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،٢/ ٢٢٢،وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٠٦.
(٣) المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٢/ ٢٢٢.
(٤) متفق عليه واللفظ لمسلم، البخاري، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، برقم ٦٣٩، ومسلم، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، برقم ٦٠٥.

<<  <   >  >>