للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقف على يمين الإمام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (١).

وإذا كان المأمومون اثنين وقفا خلفه؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصته وجبار بن صخر، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلهما خلفه (٢)، وإذا كانت امرأة واحدة وقفت خلف الرجال؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ((فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا)) (٣).

وإذا كان المأمومون: امرأتين ورجلاً وقف الرجل على يمين الإمام والمرأتان خلف الإمام لرواية أنس، وفيها: ((ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً فقامت أمُّ سليم وأم حرام خلفنا)) قال: ((أقامني عن يمينه على بساط)) (٤).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣١٦، ومسلم، برقم ٧٦٣، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع جماعة.
(٢) مسلم، برقم ٧٦٦، ورقم ٣٠١٠، وتقدم تخريجه في موقف الاثنين خلف الإمام.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٨٠، ومسلم واللفظ له، برقم ٢٦٩ - (٦٦٠) وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، برقم ٦٠٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٨٢.

<<  <   >  >>