للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - إذا خلع نعليه داخل المسجد وضعهما بين رجليه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصلِّ فيهما)). وفي لفظ: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه)) (١).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله- يقول: ((الصلاة في النعال سنة خلاف اليهود، لكن بعد العناية، فإن رأى فيها شيئاً أزاله بالتراب أو الحجر أو غيره، أما المساجد المفروشة فقد يحصل عليها الغبار للتساهل من بعض الناس، فيحصل تنفير الناس، فالأولى عندي والله أعلم أن يوضع لها محل)) (٢).

١٢ - يختار الجلوس في الصف الأول على يمين الإمام إن تيسر، بلا مزاحمة ولا أذىً لأحدٍ؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)) (٣)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف)) (٤).


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ برقم ٦٥٤، ٦٥٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٢٨.
(٢) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٣٢، ورقم ٢٣٣.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، برقم ٦١٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها ... ، برقم ٤٣٧.
(٤) أبو داود، برقم ٦٧٦، وابن ماجه برقم ١٠٠٥، وحسنه المنذري، وابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢١٣، وتقدم تخريجه في فضل الصف الأول وميامن الصفوف.

<<  <   >  >>