(٢) اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة أم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط ذلك، ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل، [صحيح البخاري في كتاب سجود القرآن، باب سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب ٥]، لكن قال: ((هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا بعذر))،انظر: شرح النووي على صحيح مسلم،٥/ ٨٢، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ١٦٥ - ١٧٠ ورجح عدم الاشتراط ابن القيم في تهذيب السنن،١/ ٥٣ - ٥٦، وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يرجح أن الطهارة لسجود التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه الجمهور، لأنها مستحبة لأسباب تقع في القراءة، والقراءة لا تجب لها الطهارة، فما كان من توابع القراءة فكذلك، وقول الجمهور ليس بحجة فلا تلزم موافقتهم بغير دليل. سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٦٩ عندما سئل هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ وانظر للفائدة في معرفة الخلاف: المغني لابن قدامة، ٢/ ٣٥٨،ونيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٣١٣،وقال: ((أما ستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر اتفاقاً))، وفتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤، وسبل السلام للصنعاني، ٢/ ٣٧٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ١٢٦، وفتاوى ابن باز، ١١/ ٤٠٦ - ٤١٥ .. (٣) أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة، برقم ١٤١٣، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ((إسناده لين))، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٤٧٢، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عُبيد الله، ١/ ٢٢٢، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ولكن الحاكم لم يذكر التكبير في النسخة الموجودة عندي، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((يتقوى الحديث برواية الحاكم، فتكون التكبيرة عند السجود فقط إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر مع كل خفض ورفع))، سمعته أثناء تقريره - رحمه الله - على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٦٩، وهكذا الشوكاني في نيل الأوطار، رأى ثبوته عن عبيد الله المصغر، ٢/ ٣١١، والصنعاني في سبل السلام، ٢/ ٣٨٦.