للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ)) (١).

قوله: ((وِزْرَاً)) أي: ذنباً.

قوله: ((ذخراً)) أي: كنزاً، وقيل: أجراً؛ وكرر لأن مقام الدعاء يناسب الإطناب، وقيل: الأول طلب كتابة الأجر، وهذا طلب بقائه سالماً من محبط أو مبطل.

قوله: ((كما تقبَّلْتها من عبدك داود)) حين {خَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} (٢).

والصواب: أن السجدات في القرآن خمس عشرة سجدة؛ لأن سورة الحج فيها سجدتان؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، فُضِّلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: ((نعم، ومن لم يسجدْهما فلا يقرأْهما)) (٣).

والصواب: أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة عن الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، ولكن يُستحب ذلك وهو الأفضل، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، والشيخ ابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، أما الجنب فلا يقرأ شيئاً من القرآن حتى يتطهَّر (٤)؛ ولهذا كان ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، مع شدة اتباعه للسنة ((ينزل


(١) الترمذي، أبواب الوتر، باب ما يقول في سجود القرآن، ٢/ ٤٧٣، برقم ٥٧٩، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢١٩.
(٢) سورة ص، الآية: ٢٤.
(٣) أبو داود، برقم ١٤٠٢، والترمذي، برقم ٥٧٨، تقدم تخريجه في السبب السادس والثلاثين.
(٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٢٣/ ١٦٥ - ١٧٠، وتهذيب السنن لابن القيم، ١٤/ ٥٣ - ٥٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١١/ ٤٠٦ - ٤١٥، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، ٤/ ١٢٦، وتمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني، ص ٢٧٠.

<<  <   >  >>