النوع الأول: يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة؛ لحديث أبي حميد وفيه: ((وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته)). البخاري، برقم ٨٢٨، وفي رواية: ((حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شِقِّه الأيسر)) أبو داود، برقم ٧٣٠، ورقم ٩٦٣، ٩٦٤.
النوع الثاني: يجلس متوركاً ويفرش القدمين جميعاً ويخرجهما من الجانب الأيمن، لحديث أبي حميد وفيه: ((فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة)) أبو داود، برقم ٩٦٥، ورقم ٧٣١، وابن حبان ((موارد)) برقم ٤٩١، وانظر: صحيح ابن خزيمة، ١/ ٣٤٧، وابن حبان ((إحسان))، برقم ١٨٦٧، والبيهقي، ٢/ ١٢٨، وصححه الألباني في صفة الصلاة، ص١٩٧. النوع الثالث: يفرش قدمه اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى؛ لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه يرفعه: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى)). مسلم، برقم ٥٧٩، قال الإمام ابن القيم: ولعله كان يفعل هذا تارة، وهذا تارة، زاد المعاد، ١/ ٢٥٣، وقال العلامة ابن عثيمين: ((وعلى هذا ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة، وهذا مرة))، وهذا بناء على القاعدة: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه الواردة؛ لأن هذا أبلغ في الاتباع، من الاقتصار على شيء واحد، انظر: الشرح الممتع، ٣/ ٣٠٠، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٢/ ٣٣٥ - ٣٣٧، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وصفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للألباني، ص٩٩٧، ونيل الأوطار، ٢/ ٥٤ - ٥٥. (٢) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ٨٢ في يوم الأحد ١٠/ ٨/١٤١٩هـ يقول: ((السنة التورك في التشهد الأخير وينصب اليمنى، والتشهد الأول يفرش اليسرى وينصب اليمنى)).