للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صَلَاتِهِ إلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا)) (١).

فأجاب: ((الحمد لله، الوسواس نوعان:

أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب، والعمل الصالح الذي في الصلاة، بل يكون بمنزلة الخواطر، فهذا لا يبطل الصلاة؛ لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته، الأول شبه حال المقربين، والثاني: شبه حال المقتصدين.

وأما الثالث: فهو ما منع الفهم، وشهود القلب، بحيث يصير الرجل غافلاً، فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب، كما روى أبو داود في سننه، عن عمار بن ياسر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الرجل لينصرف من صلاته، ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى قال إلا عشرها)) (٢)، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر.

وقال ابن عباس: ((ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها)) (٣)، ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل، فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور، والغالب الحضور، لم تجب


(١) قال الزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، ١/ ٣٠٩: (لم أجده مرفوعاً))، وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ١٤/ ١٠٢٦، برقم ٦٩٤١: ((لا أصل له مرفوعاً، وإنما صح عن بعض السلف)).
(٢) مسند الإمام أحمد بنحوه، ٣١/ ١٨٩، برقم ١٨٨٩٤، وحسن الألباني حديث أبي داود في صحيح أبي داود، برقم ٧٦١، وتقدم.
(٣) تقدم تخريجه، في الذي قبل الحديث السابق.

<<  <   >  >>