للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبر)) (١)؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - يرفعه: ((مفتاح الصلاة الطّهور، وتحريمُها التكبير، وتحليلُها التسليم)) (٢).

الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة؛ لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاةَ لمَنْ لم يقرأْ بفاتحة الكتاب)) (٣)، وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك حرفاً ولم يأت بما ترك لم تصحَّ صلاته.

الرابع: الركوع؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (٤)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة المسيء صلاته، وفيه: ((ثمّ اركعْ حتى تطمئنَّ راكعاً)) (٥).

الخامس: الرفع من الركوع والاعتدال قائماً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المُسيء صلاته، وفيه: ((ثمّ ارفعْ حتى تعدلَ قائماً)) (٦).

السادس: السجود على الأعضاء السبعة؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم الركوع بإعادته، برقم ٧٩٣، ومسلم، كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم الركوع بإعادته، برقم ٣٩٧.
(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم ٦١، والترمذي، أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور برقم ٣، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٠٢.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءءة الفاتحة في كل ركعة، ... ، برقم ٣٩٤.
(٤) سورة الحج، الآية: ٧٧.
(٥) البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٧.
(٦) البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٧.

<<  <   >  >>